السيد محمد سعيد الحكيم

239

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

السنين الآتية ( 1 ) . ( مسألة 36 ) : لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عليه - مثل المأكول والمشروب - وما ينتفع به مع بقاء عينه ( 2 ) ، مثل الدار والفرش والأواني ونحوه